responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 258
مَا دَامَتْ حَيَاتُهُ، وَلاَ تَتِمُّ حَيَاتُهُ إِلاَّ بِدَفْعِ ضَرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ مِنَ الْمَآكِل وَالْمَشَارِبِ وَالْمَنَاكِحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلاَّ بِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفَاتِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ.
وَفِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ امْتَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا أَبَاحَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَبِمَا جَوَّزَهُ مِنَ الإِْجَارَاتِ وَالْجَعَالاَتِ وَالْوَكَالاَتِ تَحْصِيلاً لِلْمَنَافِعِ الَّتِي لاَ تُحْصَى كَثْرَةً. (1)
الثَّانِي: أَسْبَابٌ هِيَ أَعْذَارٌ طَارِئَةٌ. قَال السُّيُوطِيُّ وَابْنُ نُجَيْمٍ: أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، وَهِيَ: السَّفَرُ، وَالْمَرَضُ، وَالإِْكْرَاهُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالْجَهْل، وَالْعُسْرُ، وَعُمُومُ الْبَلْوَى، وَالنَّقْصُ. وَفِي تَفْصِيل هَذِهِ الأَْسْبَابِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (تَيْسِيرٌ: ج 14 ص 211 مِنَ الْمَوْسُوعَةِ) .

الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:
20 - مَا شُرِعَ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ الْكُلِّيَّةِ تَيْسِيرًا وَتَسْهِيلاً لِمَصَالِحِ النَّاسِ لَهُ صِفَةُ الدَّوَامِ وَالاِسْتِمْرَارِ، يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ وَغَيْرُ الْمُحْتَاجِ كَالْقَرْضِ، وَالْقِرَاضِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ يَدْخُل تَحْتَ قَاعِدَةِ (الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا) .
أَمَّا مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ تَخْفِيفًا وَتَرْخِيصًا

(1) قواعد الأحكام [1] / 200 - 201 و [2] / 69، والتبصر لابن فرحون بهامش فتح العلي [1] / 133.
بِسَبَبِ الأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ فَهُوَ الَّذِي يُبَاحُ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ، وَتَزُول الإِْبَاحَةُ بِزَوَال الْحَاجَةِ. (1)
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - إِذَا عَمَّ الْحَرَامُ قُطْرًا بِحَيْثُ لاَ يُوجَدُ فِيهِ حَلاَلٌ إِلاَّ نَادِرًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِل مِنْ ذَلِكَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَلاَ يَقِفُ تَحْلِيل ذَلِكَ عَلَى الضَّرُورَاتِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهَا لأََدَّى إِلَى ضَعْفِ الْعِبَادِ، وَاسْتِيلاَءِ أَهْل الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ عَلَى بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ نَقْطَعُ النَّاسَ عَنِ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ وَالأَْسْبَابِ الَّتِي تَقُومُ بِمَصَالِحِ الأَْنَامِ. قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ: وَلاَ يُتَبَسَّطُ فِي هَذِهِ الأَْمْوَال كَمَا يُتَبَسَّطُ فِي الْمَال الْحَلاَل، بَل يُقْتَصَرُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ دُونَ أَكْل الطَّيِّبَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ كَالتَّتِمَّاتِ. (2)
ب - نَظَرُ الشُّهُودِ لِلْمَرْأَةِ لِتَحَمُّل الشَّهَادَاتِ وَنَظَرُ الأَْطِبَّاءِ لِحَاجَةِ الْمُدَاوَاةِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَرْغُوبِ فِي نِكَاحِهَا قَبْل الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُرْجَى إِجَابَتُهَا، وَالنَّظَرُ لإِِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ كَالْخِتَانِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الزُّنَاةِ. كُل ذَلِكَ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَيَحْرُمُ النَّظَرُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ. (3)

[1] الموافقات 1 / 300 - 303، وهامش الفروق 2 / 139، وقواعد الأحكام 2 / 4، 141.
[2] المنثور 2 / 317، وقواعد الأحكام 2 / 159 - 160.
(3) قواعد الأحكام 4 / 140 - 141، وقليوبي 3 / 212، والفواكه الدواني 2 / 410، وأشباه ابن نجيم / 86.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست