مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
212
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجَوَابِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضِعِهِ. فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا عَيْنِيًّا كَجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ. أَوْ وَاجِبًا كِفَائِيًّا كَجَوَابِ السَّلاَمِ عَلَى جَمَاعَةٍ.
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا كَجَوَابِ الْمُفْتِي إِذَا أَفْتَى بِمَا لاَ يَعْرِفُ. وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَجَوَابِ قَاضِي الْحَاجَةِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ. وَيَجُوزُ التَّوَقُّفُ عَنِ الإِْجَابَةِ إِنْ كَانَ فِي الْجَوَابِ حَرَجٌ كَفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ: أَكُل عَامٍ؟
[1]
.
أَنْوَاعُ الْجَوَابِ:
6 - الْجَوَابُ يَكُونُ بِالْقَوْل كَ (نَعَمْ) أَوْ (لاَ) أَوْ بِجُمْلَةٍ تُفِيدُ الْمَطْلُوبَ. وَقَدْ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ، وَبِالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْل
[2]
.
[1]
حديث سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم (
[2]
/ 975 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. ونصه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول وانظر ابن عابدين 4 / 420 ونهاية المحتاج 8 / 47 - 48 وقليوبي 4 / 215 والفواكه الدواني
[2]
/ 420 - 421 - 422، والمغني
[3]
/ 217، والمنثور
[2]
/ 216، وأعلام الموقعين 4 / 173 والآداب الشرعية
[1]
/ 418
[2]
المراجع السابقة والكليات للكفوي
[2]
/ 172.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْقْرَارُ:
[2]
- الإِْقْرَارُ: الاِعْتِرَافُ بِالشَّيْءِ، وَالإِْخْبَارُ بِحَقٍّ لآِخَرَ، وَإِخْبَارٌ عَمَّا سَبَقَ. فَالإِْقْرَارُ قَدْ يَكُونُ جَوَابًا إِذَا كَانَ بَعْدَ طَلَبٍ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ
[1]
.
الرَّدُّ:
3 - الرَّدُّ: صَرْفُ الشَّيْءِ وَرَجْعُهُ، يُقَال: رَدَّهُ عَنِ الأَْمْرِ إِذَا صَرَفَهُ عَنْهُ، وَيُقَال: سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَدْتُ إِلَيْهِ جَوَابَهُ، وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ. فَالرَّدُّ يَكُونُ جَوَابًا إِذَا كَانَ بَعْدَ طَلَبٍ
[2]
، فَالرَّدُّ أَعَمُّ مِنَ الْجَوَابِ.
الْقَبُول:
4 - قَبُول الشَّيْءِ: أَخْذُهُ، وَيُقَال: قَبِلْتُ الشَّيْءَ إِذَا رَضِيتَهُ، وَقَبِلْتُ الْخَبَرَ إِذَا صَدَّقْتَهُ. وَيَأْتِي الْقَبُول فِي الْعُقُودِ جَوَابًا عَلَى الإِْيجَابِ؛ كَقَوْل الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، جَوَابًا لِقَوْل الْبَائِعِ: بِعْتُكَ
[3]
.
[1]
لسان العرب، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج 5 / 64، والزيلعي 5 / 2.
[2]
لسان العرب، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج 8 / 47.
[3]
لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات 2 / 172، ونهاية المحتاج 3 / 366.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
16
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir