responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 164
يَطْمَعَ فِي إِسْلاَمِ الْكُفَّارِ بِهُدْنَتِهِمْ، أَوْ فِي أَدَائِهِمُ الْجِزْيَةَ وَالْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَ الْمِلَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْمُهَادَنَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَرْكِ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ [1] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (هُدْنَةٌ) .

اسْتِعْمَال أَمْوَال الْعَدُوِّ وَسِلاَحِهِ

وَأَحْكَامُ الْغَنَائِمِ:
45 - يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ مِنَ الْغَنَائِمِ لِلأَْكْل مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ كَسَائِرِ الطَّعَامِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْمَل مِنْ أُهُبِهَا حِذَاءً، وَلاَ سِقَاءً، وَلاَ دِلاَءً، وَلاَ فِرَاءً، فَإِنِ اتَّخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ رَدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ.
وَإِنْ أَصَابُوا كَلْبًا، فَإِنْ كَانَ عَقُورًا قُتِل لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ دُفِعَ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ الْغَانِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْل الْخُمُسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ خُلِّيَ لأَِنَّ اقْتِنَاءَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُحَرَّمٌ.
وَمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَال الْكُفَّارِ وَخِيفَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَيَوَانِ أُتْلِفَ حَتَّى لاَ يَنْتَفِعُوا بِهِ وَيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا لَمْ يَجُزْ إِتْلاَفُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ [2] .

[1] المراجع السابقة، والمغني 8 / 459، 460، وكشاف القناع 3 / 111، 112، والمهذب [2] / 259.
[2] المهذب [2] / 240 وما بعدها.
وَمَنْ قَتَل قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ [1] إِذَا قَتَلَهُ حَال الْحَرْبِ لاَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَالسَّلَبُ مَا كَانَ عَلَى الْكَافِرِ مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ، وَعِمَامَةٍ، وَقَلَنْسُوَةٍ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سِلاَحٍ وَسَيْفٍ، وَرُمْحٍ، وَقَوْسٍ، وَهُوَ أَوْلَى بِالأَْخْذِ مِنَ الثِّيَابِ، لأَِنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حَرْبِهِ، وَالدَّابَّةُ أَيْضًا يُسْتَعَانُ بِهَا فِي الْحَرْبِ كَالسِّلاَحِ، وَآلَتُهَا كَالسَّرْجِ وَاللِّجَامِ تَبَعٌ لَهَا [2] .

[1] حديث: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.
[2] كشاف القناع 2 / 72، والمغني 8 / 394 وما بعدها، والمحلى 7 / 316، وحاشية الدسوقي 2 / 191.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 16  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست