responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 88
و - تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ:
7 - تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ مِنَ الْمُوجِبِ أَوِ الْقَابِل، كَأَنْ يَقُول فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِخَمْسِينَ، فَيُقْبَل الآْخَرُ فِيهِمَا، سَوَاءٌ فَصَّل الْقَابِل أَمْ لَمْ يُفَصِّل، فَيَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، وَاسْتِبْقَاءُ الآْخَرِ. تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِهَا بِتَفْرِيقِ الثَّمَنِ.
وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ، أَوِ الْمُشْتَرِي، فَيَجُوزُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.
أَمَّا إِذَا قَبِل أَحَدَ الْمَبِيعَيْنِ، أَوْ نَصِيبَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلاَ تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، لاِخْتِلاَفِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَيَبْطُل الْعَقْدُ. هَذَا التَّفْصِيل لِلشَّافِعِيَّةِ. (1)
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَ الْمُوجِبُ، وَتَعَدَّدَ الْمُخَاطَبُ، لَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ بِقَبُول أَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوجِبُ بَائِعًا أَمْ مُشْتَرِيًا، وَعَلَى عَكْسِهِ لَمْ يَجُزِ الْقَبُول فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنِ اتَّحَدَا لَمْ يَصِحَّ قَبُول الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ، فَلَمْ يَصِحَّ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الأَْحْوَال الثَّلاَثَةِ، لاِتِّحَادِ الصَّفْقَةِ فِي الْكُل.
وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَّدَ الْمَبِيعُ، كَأَنْ يُوجِبَ بَيْعُ مِثْلِيَّيْنِ، أَوْ قِيَمِيٍّ وَمِثْلِيٍّ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُول فِي أَحَدِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْضَى الآْخَرُ بِذَلِكَ

(1) حاشية الجمل 3 / 100، مغني المحتاج 2 / 42.
بَعْدَ الْقَبُول فِي الْبَعْضِ، وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مِمَّا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ بِالأَْجْزَاءِ، كَدَارٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مَوْزُونٍ، أَوْ مَكِيلٍ، فَيَكُونُ الْقَبُول إِيجَابًا جَدِيدًا وَالرِّضَا قَبُولاً.
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ إِلاَّ بِالْقِيمَةِ كَثَوْبَيْنِ أَوْ دَارَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ فِي الْقَبُول.
فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَرَّرَ لَفْظَ الْبَيْعِ كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ وَبِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ، يَصِحُّ التَّفْرِيقُ بِالْقَبُول.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُكَرِّرْ لَفْظَ الْبَيْعِ وَفَصَّل الثَّمَنَ، قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ تَعَدَّدَتِ الصَّفْقَةُ، فَيَجُوزُ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُول، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ.
وَقِيل: إِنَّ اشْتِرَاطَ تَكْرَارِ لَفْظِ الْبَيْعِ لِلتَّعَدُّدِ اسْتِحْسَانٌ. وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ قِيَاسٌ. وَهُوَ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ. (1)
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَفَرُّقَ الصَّفْقَةِ يَكُونُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمَبِيعِ أَوْ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ، عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ.
فَإِذَا اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطَا الْخِيَارَ، أَوْ وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلآْخَرِ الْفَسْخُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الطَّرَفَيْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ لاَ تُفَرَّقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ لاَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الطَّرَفَيْنِ. وَكَذَلِكَ لَوْ

(1) حاشية ابن عابدين 4 / 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست