مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
13
صفحه :
292
بِالرِّيحِ فَقَطْ لَمْ يَقْصُرْ فِي مَسَافَةِ الْبَرِّ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ دُونَ قَصْرٍ فَلاَ تَلْفِيقَ
[1]
.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ - فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بَل لَوْ سَارَ فِي الْبَحْرِ وَقَطَعَ تِلْكَ الْمَسَافَةَ فِي لَحْظَةٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ
[2]
.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ بِالسَّيْرِ فِي الْبَحْرِ، وَلاَ السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ بِالسَّيْرِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي كُل مَوْضِعٍ مِنْهُمَا مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى عِنْدَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ كَمْ تَسِيرُ السَّفِينَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ مُسْتَوِيَةً مُعْتَدِلَةً فَيُجْعَل ذَلِكَ هُوَ الْمُقَدَّرَ، لأَِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَل
[3]
.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ) .
التَّلْفِيقُ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا شَابَهَهَا:
11 - الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِتْمَامُ الشَّهْرِ
[1]
الدسوقي
[1]
/ 359 ط الفكر، والزرقاني 2 / 38 ط الفكر، وجواهر الإكليل
[1]
/ 88 ط دار المعرفة، والخرشي 2 / 57 ط دار صادر.
[2]
روضة الطالبين
[1]
/ 385 ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي
[1]
/ 259 ط الحلبي، وكشاف القناع
[1]
/ 504 ط النصر، والكافي
[1]
/ 196 ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 2 / 318 ط التراث.
[3]
الفتاوى الهندية
[1]
/ 138 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق
[1]
/ 209 - 210 ط دار المعرفة.
الأَْوَّل مِنْهُمَا مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ.
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، أَوِ الْقَتْل، أَوِ الْوَطْءِ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا ابْتَدَأَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَا نَاقِصَيْنِ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا وَالآْخَرُ كَامِلاً.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا لَوْ صَامَ سِتِّينَ يَوْمًا بِغَيْرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَوِ ابْتَدَأَ الصِّيَامَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ، ثُمَّ صَامَ الشَّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ بِاعْتِبَارِ الْهِلاَل، ثُمَّ أَكْمَل الشَّهْرَ الأَْوَّل مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ تَلْفِيقًا وَبَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ سِتِّينَ يَوْمًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ.
أَمَّا لَوْ بَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَلاَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ شَاذٍّ
[1]
.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ " كَفَّارَةٌ ".
[1]
الفتاوى الهندية 1 / 512 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق 3 / 10 ط دار المعرفة، والعناية هامش فتح القدير 3 / 239 ط الأميرية، وابن عابدين 2 / 581 ط المصرية، والخرشي 4 / 116 ط دار صادر، والدسوقي 2 / 459 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 376 ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 8 / 301 ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 7 / 94 - 95 ط الإسلامية، وتحفة المحتاج 8 / 199ط دار صادر، ومغني المحتاج 3 / 365 ط الحلبي، وكشاف القناع 5 / 385 ط النصر، والكافي 3 / 269 ط المكتب الإسلامي.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
13
صفحه :
292
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir