responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 212
وَثَبَتَ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ [1] .
وَصَحَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْحَسَنُ عَلَى عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى عُثْمَانُ عَلَى خَبَّابٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا (2)
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَعِيسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ وَأَصْحَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسٌ. قَال الْحَازِمِيُّ: وَمِمَّنْ رَأَى التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: يُكَبِّرُ سَبْعًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ.
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: يُكَبِّرُ ثَلاَثًا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ سُنَّةَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

[1] حديث: " أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعا " أخرجه الحاكم ([1] / 386 ط دار الكتاب العربي) . وضعفه الذهبي، أصله في البخاري بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا " أخرجه البخاري ([3] / 202 ـ ط السلفية) من حديث جابر.
(2) عمدة القاري 8 / 116، والمجموع 5 / 229، 231 نشر السلفية، والبناية [2] / 992، 995، والدر المختار [1] / 583، والمغني لابن قدامة [2] / 485 وحاشية العدوي على شرح الرسالة [1] / 374، نشر دار المعرفة، والشرح الصغير [1] / 553، والإفصاح لابن هبيرة ص 129.
أَرْبَعٌ، وَلاَ تُسَنُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهَا [1] .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَمُتَابَعَةِ الإِْمَامِ، وَأَحْكَامِ الْمَسْبُوقِ بِتَكْبِيرِ الصَّلاَةِ فِي الْجِنَازَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) .
ثَانِيًا
التَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ
التَّكْبِيرُ فِي الأَْذَانِ:
11 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ [2] .
وَقَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: لِلاِعْتِنَاءِ بِشَأْنِ هَذَا الْمَقَامِ الأَْكْبَرِ، كَرَّرَ الدَّال عَلَيْهِ أَرْبَعًا، إِشْعَارًا بِعَظِيمِ رِفْعَتِهِ [3] .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّل الأَْذَانِ مَرَّتَانِ اعْتِبَارًا بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، حَيْثُ يُؤْتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ، وَلأَِنَّهُ عَمَل السَّلَفِ بِالْمَدِينَةِ [4] .

[1] عمدة القاري 8 / 116، والمجموع 5 / 231، والمغني لابن قدامة 2 / 485.
[2] المغني لابن قدامة 1 / 404، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 80، وبدائع الصنائع 1 / 147، ونهاية المحتاج 1 / 390.
[3] الفتوحات الربانية 2 / 83.
[4] الشرح الصغير 1 / 248، 249، وبدائع الصنائع 1 / 147.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست