responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 20
فَلاَ يَلْزَمُ إِدْخَال الْمَاءِ إِلَيْهِ وَلَوْ أَمْكَنَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِزَالَةِ كُل حَائِلٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، كَعَجِينٍ وَعُمَاصٍ فِي الْعَيْنِ لِيَحْصُل التَّعْمِيمُ [1] .

ج - التَّيَمُّمُ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْمِيمِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ بِالْمَسْحِ فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ عَلَى الْوَجْهِ وَيَدْخُل فِيهِ اللِّحْيَةُ وَلَوْ طَالَتْ، لأَِنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ، لِمُشَارَكَتِهَا فِي حُصُول الْمُوَاجَهَةِ. وَالْمُعْتَبَرُ تَوْصِيل التُّرَابِ إِلَى جَمِيعِ الْبَشَرَةِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْوَجْهِ، وَإِلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الشَّعْرِ. وَلاَ يَجِبُ إِيصَال التُّرَابِ إِلَى مَا تَحْتَ الْحَاجِبَيْنِ وَالشَّارِبِ وَالْعِذَارَيْنِ وَالْعَنْفَقَةِ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ التَّيَمُّمَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِإِحْدَاهُمَا، وَمَسَحَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ بِالأُْخْرَى [2] وَبِذَلِكَ لاَ يَصِل التُّرَابُ إِلَى بَاطِنِ هَذِهِ الشُّعُورِ لِلْمَشَقَّةِ فِي إِيصَالِهِ فَسَقَطَ

[1] رد المحتار على الدر المختار [1] / 102، 103، 104 ط. بيروت لبنان، البدائع [1] / 34، 35، وحاشية الدسوقي [1] / 126، 134، وشرح الزرقاني [1] / 94، 95، 101، 102، ونهاية المحتاج [1] / 207، 208، وشرح الروض [1] / 69 وما بعدها، وكشاف القناع [1] / 152 ـ 155، والمغني [1] / 224 ـ 228.
[2] حديث: " وصف التيمم واقتصر على ضربتين. . " أخرجه أبو داود ([1] / 235 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص ([1] / 151 ط شركة الطباعة الفنية) .
وُجُوبُهُ، وَلأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ لاَ التُّرَابِ. وَيَجِبُ تَعْمِيمُ مَسْحِ يَدَيْهِ وَكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيل أَصَابِعِهِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَيَلْزَمُ نَزْعُ الْخَاتَمِ - وَلَوْ مَأْذُونًا فِيهِ أَوْ وَاسِعًا - وَإِلاَّ كَانَ حَائِلاً، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ [1] . (ر: تَيَمُّمٌ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَعْمِيمُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ شَرْطٌ لاَ رُكْنٌ. فَإِنْ كَانَ الْمَسْحُ بِيَدِهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْسَحَ بِجَمِيعِ يَدِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا، وَالْمَفْرُوضُ الْمَسْحُ بِالْيَدِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا، وَيَجِبُ مَسْحُ الشَّعْرِ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ الْمُحَاذِي لِلْبَشَرَةِ، فَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا طَال مِنَ اللِّحْيَةِ وَقَالُوا: إنَّ تَحْرِيكَ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ وَالسِّوَارِ يَكْفِي فِي التَّيَمُّمِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيكَ مَسْحٌ لِمَا تَحْتَهُ، وَالْمَفْرُوضُ هُوَ الْمَسْحُ لاَ وُصُول الْغُبَارِ [2] .
د - الدُّعَاءُ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْمِيمَ فِي الدُّعَاءِ مِنَ السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [3] وَلِخَبَرِ مَا مِنْ دُعَاءٍ

[1] حاشية الدسوقي 1 / 155، وشرح الزرقاني 1 / 120 ونهاية المحتاج 1 / 282 ـ 284، والمهذب 1 / 40، شرح الروض 1 / 86 ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة 1 / 254، 255، وكشاف القناع 1 / 174 ـ 175.
[2] حاشية ابن عابدين 1 / 230، وشرح فتح القدير 1 / 50، 51، وبدائع الصنائع 1 / 46 وما بعدها ط. أولى.
[3] سورة محمد / 19، وانظر حاشية ابن عابدين 1 / 350، والشرح الصغير 1 / 333 ط دار المعارف، والجمل على شرح المنهج 1 / 390، 391، وكشاف القناع 1 / 367.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست