responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 182
عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُقْتَرِنٍ بِهِ
وَمُحَصَّل الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْيِيدِ، أَنَّ التَّقْيِيدَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقْتَضِي إِيجَابَ شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُطْلَقِ فَيَصْلُحُ نَاسِخًا، وَأَمَّا التَّخْصِيصُ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ لاَ يَقْتَضِي الإِْيجَابَ أَصْلاً، بَل إِنَّمَا يَقْتَضِي الدَّفْعَ لِبَعْضِ الْحُكْمِ [1] .

د - التَّعْلِيقُ:
5 - التَّعْلِيقُ: مَصْدَرُ عَلَّقَ، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل الشَّيْءِ مُرْتَبِطًا بِغَيْرِهِ [2] .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى، وَيُسَمَّى يَمِينًا مَجَازًا؛ لأَِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ كَالْيَمِينِ [3] .
وَالتَّعْلِيقُ يُشْبِهُ التَّقْيِيدَ فِي الْمَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنَ الرَّبْطِ.

هـ - الشَّرْطُ:
6 - الشَّرْطُ بِسُكُونِ الرَّاءِ لَهُ عَدَدٌ مِنَ الْمَعَانِي مِنْهَا: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ. وَأَمَّا بِفَتْحِ الرَّاءِ

[1] القاموس، والمصباح مادة: " خص " والتعريفات للجرجاني ص 53 ط العلمية، والبزدوي [1] / 306 ط دار الكتاب العربي، وإرشاد الفحول ص 142 ط الحلبي، ومسلم الثبوت [1] / 365ط الأميرية.
[2] القاموس مادة: " علق " بتصرف.
[3] حاشية ابن عابدين [2] / 492 ط المصرية، والكليات [2] / 5 ط دمشق.
فَمَعْنَاهُ الْعَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَشْرَاطٍ كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ.
وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا قَال الْحَمَوِيُّ: الْتِزَامُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَمْرٍ وُجِدَ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ [1] .
وَهُوَ يُشْبِهُ التَّقْيِيدَ لِمَا فِيهِ مِنَ الاِلْتِزَامِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
7 - ذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ تَقْيِيدٌ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، وَمِنْ أَشْهَرِ مَسَائِلِهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَسْأَلَةُ حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ إِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي السَّبَبِ وَالْحُكْمِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِيهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل فَلاَ حَمْل اتِّفَاقًا، كَمَا قَال الآْمِرُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ: اشْتَرِ لَحْمَ ضَأْنٍ، وَكُل لَحْمًا، فَلاَ يُحْمَل هَذَا عَلَى ذَاكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اتِّفَاقًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [2] مَعَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ " فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَالِيَاتٍ وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ وَهُوَ الاِخْتِلاَفُ فِي السَّبَبِ دُونَ حُكْمٍ فَهُوَ مَحَل الْخِلاَفِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ

[1] القاموس والمصباح مادة: " شرط "، وحاشية الحموي 2 / 225 ط العامرة.
[2] سورة المائدة / 89.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست