responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 180
فَرْضِ تَمَامِهِ، وَمَرَّةً عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ، وَيُجْعَل لَهُ قِيمَةٌ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
فَيُقَال: مَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ تَمَامِهِ؟ فَإِنْ قِيل: عَشَرَةٌ، قِيل: وَمَا قِيمَتُهُ عَلَى فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ؟ فَيُقَال: خَمْسَةٌ.
فَتُضَمُّ الْقِيمَتَانِ وَيُجْعَل عَلَى الضَّامِنِ نِصْفُهَا فَيَلْزَمُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ [1] .
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ، وَبَهِيمَةٌ، وَإِتْلاَفٌ)

[1] مجمع الضمانات ص 191، والشرح الصغير 4 / 507، والمغني 5 / 306، وروضة الطالبين 10 / 196.
تَقْيِيدٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - التَّقْيِيدُ: مَصْدَرُ قَيَّدَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ جَعْل الْقَيْدِ فِي الرِّجْل، قَال فِي الْمِصْبَاحِ: قَيَّدْتُهُ تَقْيِيدًا جَعَلْتُ الْقَيْدَ فِي رِجْلِهِ.
وَمِنْهُ تَقْيِيدُ الأَْلْفَاظِ بِمَا يَمْنَعُ الاِخْتِلاَطَ وَيُزِيل الاِلْتِبَاسَ [1] .
وَأَمَّا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فَيُؤْخَذُ مِنْ مَعْنَى الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ أَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي التَّلْوِيحِ - مَا أُخْرِجَ عَنِ الشُّيُوعِ بِوَجْهٍ مَا كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [2] . - فَالتَّقْيِيدُ - عَلَى هَذَا - إِخْرَاجُ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ عَنِ الشُّيُوعِ بِوَجْهٍ مَا، كَالْوَصْفِ، وَالظَّرْفِ، وَالشَّرْطِ. . إِلَخْ.
وَذَكَرَ الآْمِدِيُّ أَنَّ الْمُقَيَّدَ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارَيْنِ:
الأَْوَّل: مَا كَانَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَدْلُولٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَهَذَا الرَّجُل وَنَحْوِهِ.

[1] الصحاح، والقاموس، واللسان، والمصباح، مادة: " قيد ".
[2] التلويح على التوضيح 1 / 63 ط صبيح، ومسلم الثبوت 1 / 360ط الأميرية.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست