responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 18
وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ الْجَارِحِ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يُصَادَ بِهِ وَشُرُوطِ تَعْلِيمِهِ وَضَبْطِ تَعْلِيمِهِ يُنْظَرُ: مُصْطَلَحُ: (صَيْدٌ)

تَعَمُّدٌ

انْظُرْ: عَمْدٌ

تَعَمُّمٌ

انْظُرْ: عِمَامَةٌ

تَعْمِيرٌ

انْظُرْ: عِمَارَةٌ

تَعْمِيمٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْمِيمُ لُغَةً: جَعْل الشَّيْءِ عَامًّا أَيْ شَامِلاً، يُقَال: عَمَّ الْمَطَرُ الأَْرْضَ: إِذَا شَمِلَهَا. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنَ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ [1] .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
التَّعْمِيمُ يَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:
أ - الْوُضُوءُ:
2 - الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ يَجِبُ تَعْمِيمُهُ بِالْمَاءِ، إِلاَّ فِي حَالَةِ التَّعَذُّرِ وَالضَّرُورَةِ
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - مَا عَدَا الزُّهْرِيَّ - عَلَى أَنَّ الأُْذُنَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ، فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُمَا بِالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ.
وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ الأَْئِمَّةَ الثَّلاَثَةَ فِي دَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ، وَقَالُوا: إِنَّهُمَا مِنَ الْوَجْهِ، فَيُفْتَرَضُ غَسْلُهُمَا أَيْ: بِالْمَضْمَضَةِ لِلْفَمِ وَالاِسْتِنْشَاقِ

[1] محيط المحيط مادة: " عمم "، وكشاف القناع 1 / 178، ومغني المحتاج 1 / 73.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست