responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 157
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ، وَنَصُّهُ، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا [1] أَوْ بَلَغَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ لاِنْفِرَادِ الأَْسْوَدِ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَقْلِيدُهَا أَيْضًا، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلأَِنَّهَا هَدْيٌ فَتُقَلَّدُ، كَالإِْبِل [2] . وَيَنُصُّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَتْ كُل أَنْوَاعِ الْهَدْيِ تُقَلَّدُ، بَل يُقَلَّدُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَهَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، لأَِنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، وَفِي التَّقْلِيدِ إِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ فَيَلِيقُ بِهِ [3] . وَلَمْ نَجِدْ هَذَا التَّفْصِيل لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ. وَلاَ يُقَلَّدُ دَمُ الْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّ سَتْرَهَا أَلْيَقُ، وَيُلْحَقُ بِهَا دَمُ الإِْحْصَارِ، لأَِنَّهَا دَمٌ يُجْبَرُ بِهِ النَّقْصُ.

مَا يُقَلَّدُ بِهِ، وَكَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ:
6 - يَكُونُ التَّقْلِيدُ بِأَنْ يُجْعَل فِي أَعْنَاقِ الْهَدَايَا

[1] حديث: " أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. . . " أخرجه مسلم ([2] / 958 ط الحلبي) من حديث عائشة.
[2] تفسير القرطبي 6 / 40، والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي [2] / 89، والمواق، بهامش الحطاب [3] / 190، وفتح القدير لابن الهمام شرح الهداية للمرغيناني [2] / 407 و [3] / 84. القاهرة، المطبعة الميمنية، 1319هـ، والجمل على شرح المنهج [2] / 466، والمغني [3] / 549.
[3] فتح القدير [3] / 84.
النِّعَال، أَوْ آذَانُ الْقِرَبِ وَعُرَاهَا، أَوْ عِلاَقَةُ إِدَاوَةٍ، أَوْ لِحَاءُ شَجَرَةٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْتِل قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِهْنٍ [1] وَالْعِهْنُ: الصُّوفُ الْمَصْبُوغُ فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَال: ارْكَبْهَا. قَال: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَال: ارْكَبْهَا قَال: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْل فِي عُنُقِهَا [2] . وَفِيهِ أَنَّهُ قَلَّدَ بُدْنَهُ بِيَدِهِ [3] وَفِي التَّاجِ وَالإِْكْلِيل مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ (يُقَلِّدُ بِمَا شَاءَ. وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَقْلِيدَ الأَْوْتَارِ) أَيْ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ، وَنَصُّهُ قَلِّدُوا الْخَيْل وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَْوْتَارَ [4] .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: كَيْفِيَّةُ التَّقْلِيدِ أَنْ يَفْتِل خَيْطًا مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ وَيَرْبِطَ بِهِ نَعْلاً أَوْ عُرْوَةَ مَزَادَةٍ، وَهِيَ السُّفْرَةُ مِنْ جِلْدٍ، أَوْ لِحَاءِ شَجَرَةٍ أَيْ

[1] حديث عائشة: كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 548 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 958 ط الحلبي) .
[2] حديث: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة. . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 548ط السلفية) .
[3] حديث: " قلد بدنة بيده " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 545ط السلفية) من حديث عائشة. أخرجه البخاري (الفتح 3 / 545 ط السلفية) من حديث عائشة.
[4] حديث: " قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار " أخرجه أبو داود (3 / 53 تحقيق عزت دعاس) من حديث أبي وهب الجشمي وفي إسناده راو مجهول وهو عقيل بن شبيب. الميزان للذهبي (3 / 88 ط الحلبي
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 13  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست