مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
230
بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ أَوِ الْوَصِيِّ أَوِ الْمُعَلِّمِ أَوِ الزَّوْجِ، التَّفْصِيل بَيْنَ مُجَاوَزَةِ الْفِعْل الْمُعْتَادِ وَعَدَمِ مُجَاوَزَتِهِ.
فَالضَّمَانُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ فِي حَال مُجَاوَزَةِ الْفِعْل الْمُعْتَادِ، بَل بَعْضُ الْمَذَاهِبِ يَجْعَل فِيهِ الْقِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْل فِي التَّأْدِيبِ مُعْتَادًا فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مُجْمَلُهُ: الْقَوْل بِالضَّمَانِ؛ لأَِنَّ الْجَوَازَ لاَ يُنَافِي الضَّمَانَ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ لَهُمْ - وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالأَْصَحُّ فِي الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ بِهِ شَرْعًا وَعَادَةً، وَلَوْ أَوْجَبَ فِيهِ الضَّمَانَ لَوَقَعَ حَرَجٌ عَلَى النَّاسِ فِي تَأْدِيبِ مَنْ يُوَكَّل إِلَيْهِمْ تَأْدِيبُهُ
[1]
وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (تَأْدِيب) .
إِتْلاَفُ الأَْجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِي يَدِهِ
:
50 - الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمَانَةٌ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ لِلْمَأْذُونِ فِيهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ ضَمِنَ. وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ أَمِينٌ، فَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ أَوِ الْمُخَالَفَةِ، وَالأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ اخْتَارَ الْفُقَهَاءُ الْقَوْل بِتَضْمِينِهِ إِلاَّ فِيمَا لاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمُبَيَّنِ فِي مُصْطَلَحِ (الإِْجَارَة) .
إِتْلاَفُ الْمَغْصُوبِ:
51 - يَدُ الْغَاصِبِ يَدُ ضَمَانٍ اتِّفَاقًا، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا اغْتَصَبَهُ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ قِيَمِيًّا.
[1]
حاشية ابن عابدين 5 / 363، وجواهر الإكليل
[2]
/ 296 ط الحلبي، والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك
[2]
/ 349 ط الحلبي، وحاشية عميرة على المنهاج
[3]
/ 306، والمغني 8 / 327 نشر بالرياض.
فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِنَفْسِهِ ضَمِنَهُ، وَوَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيمِيًّا، وَمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا
[1]
، عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ فِي كَيْفِيَّةِ تَضْمِينِ الْمُتْلَفَاتِ.
52 - وَإِذَا أَتْلَفَ الْمَغْصُوبَ شَخْصٌ آخَرُ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَتَضْمِينِ الْمُتْلِفِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الأَْصْل تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ، إِلاَّ إِنْ كَانَ الإِْتْلاَفُ لِمَصْلَحَةِ الْغَاصِبِ، كَأَنْ قَال لَهُ: اذْبَحْ هَذِهِ الشَّاةَ لِي، أَوْ أَفْهَمَهُ أَنَّ الْمُتْلَفَ مِلْكٌ لَهُ. (2)
إِتْلاَفُ اللُّقَطَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:
53 - الْعَيْنُ الْمُلْتَقَطَةُ وَالْمُودَعَةُ وَالْمُعَارَةُ الأَْصْل فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ وَالْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ. وَالأَْصْل أَنَّ الأَْمِينَ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالاِعْتِدَاءِ أَوِ الإِْهْمَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ، وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ
[3]
وَلأَِنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ، فَلَوْ ضَمَّنَّاهُمْ لاَمْتَنَعَ النَّاسُ عَنْهُ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ اعْتِدَاءٌ
[1]
حاشية ابن عابدين 5 / 126، وبلغة السالك 2 / 197، 201، ونهاية المحتاج 5 / 161، 165، والمغني والشرح الكبير 5 / 421.
[2]
البدائع 7 / 165، والدسوقي 3 / 448، والجمل على شرح المهاج 3 / 475، والمغني 5 / 249 وكشف المخدرات 596.
[3]
حديث: " ليس على المستعير. . . " رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده ضعيفان (تلخيص الحبير 3 / 97 ط الفنية المتحدة) .
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
230
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir