مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
122
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالنَّجَاسَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ}
[1]
وَالْعَظْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا، فَيَكُونُ مُحَرَّمًا، وَالْفِيل لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ فَهُوَ نَجِسٌ ذُكِّيَ أَوْ لَمْ يُذَكَّ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ اسْتِعْمَال عَظْمِ الْفِيل مَكْرُوهٌ. وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ: إِنَّ الْفِيل إِنْ ذُكِّيَ فَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ نَجِسٌ. (2)
النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ
:
13 - الأَْوَانِي مِنْ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ثَمِينَةً كَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْخَشَبِ وَالْخَزَفِ، وَكَالْيَاقُوتِ وَالْعَقِيقِ وَالصُّفْرِ، أَمْ غَيْرَ ثَمِينَةٍ كَالأَْوَانِي الْعَادِيَّةِ،
[3]
إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الآْنِيَةِ لَهَا حُكْمٌ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ الاِنْتِبَاذُ فِيهَا، فَقَدْ نَهَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلاً عَنِ الاِنْتِبَاذِ
[4]
فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
[5]
ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[1]
سورة المائدة / 3
(2) الشرح الصغير
[1]
/ 49 وما بعدها، وأيضا
[1]
/ 62، والمجموع 10 / 253، والمغني
[1]
/ 5
[3]
# الهداية 8 / 82، وابن عابدين 5 / 218 وما بعدها بتصرف.
[4]
حديث: " نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ. . . " روي بعدة روايات، منها ما رواه مسلم عن ثمامة بن حزن القشيري قال: " لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. فحدثتني: أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ. فنهاهم أن ينتبذ (جامع الأصول 5 / 146 - 147 ط الملاح)
[5]
الدباء هو القرع، تتخذ من قشره آنية، ونهي عنها لأنها من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها. والنقير فعيل بمعنى مفعول، وهو أصل النخلة، كانوا يأخذونه فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه. والمزفت الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار (نيل الأوطار 8 / 189 وما بعدها ط مصطفى الحلبي)
كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَْشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الأُْدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُل وِعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. (1)
وَجُمْهُورُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال هَذِهِ الآْنِيَةِ عَلَى أَنْ يُحْذَرَ مِنْ تَخَمُّرِ مَا فِيهَا نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا بِطَبِيعَتِهَا يُسْرِعُ التَّخَمُّرُ إِلَى مَا يُنْبَذُ فِيهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ الاِنْتِبَاذَ فِي الآْنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ.
وَنَقَل الشَّوْكَانِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الأَْوْعِيَةِ لَمْ يُنْسَخْ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
[2]
.
ب - آنِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:
14 - آنِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال آنِيَةِ أَهْل الْكِتَابِ، إِلاَّ إِذَا تُيُقِّنَ عَدَمُ طَهَارَتِهَا. فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ " سُؤْرَ الآْدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَل لَحْمُهُ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللُّعَابُ، وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ فَيَكُونُ طَاهِرًا. وَيَدْخُل فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ
[1]
حديث: " كنت نهيتكم عن الأشربة. . . " رواه مسلم عن بريدة مرفوعا (فيض القدير 5 / 45 ط الأولى.)
[2]
نيل الأوطار 8 / 184 ط العثمانية المصرية.
نام کتاب :
الموسوعة الفقهية الكويتية
نویسنده :
مجموعة من المؤلفين
جلد :
1
صفحه :
122
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir