responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 236
(انظر الفائدة السابقة) .

فائدة
في ((الصحيحين)) عن عائشة- رضي الله عنها- في قصة حيضها وهي معتمرة في حجة الوداع؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) [1] ، فتوهم بعض الناس أنه أباح لها أن تسعى بين الصفا والمروة، وهى لم تطف، وهذا وهم باطل لوجوه:
أحدها: أن في ((الموطأ)) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري)) [2] (ص377ج[2]) ش الزرقاني.
الثاني: أن في ((الصحيحين)) عنها، قالت: ((فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلى بالحج ودعي العمرة)) ؛ (البخاري ص415ج 3فتح، ومسلم ص870) .
الثالث: أن في ((صحيح مسلم)) عن جابر (ص881) ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، ثم أهلي بالحج)) ؛ ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت، طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: ((قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً)) .
فهذه نصوص ظاهرة في أنها لم تسع بين الصفا والمروة، إلا بعد أن طهرت.

فائدة
اختلف العلماء- رحمهم الله- في المتمتع هل يلزمه سعيان، أو يكفيه

[1] رواه البخاري في الحيض (305) ومسلم في الحج (1211)
[2] موطأ مالك، كتاب الحج (941)
نام کتاب : المنتقى من فرائد الفوائد نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست