responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 433
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ: حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ حُمَامٌ: نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، وَقَالَ يَحْيَى: نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَحْمَدُ، وَعَبَّاسٌ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: قَالَ أَبِي فَذَكَرَهُ

[مَسْأَلَة قَضَاء الْقَاضِي وَهُوَ غضبان]
. 1781 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ أَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» .

[مَسْأَلَة الْوَكَالَة عِنْد الْحُكْمِ]
1782 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا عَلَى جَلْبِ الْبَيِّنَةِ، وَعَلَى طَلَبِ الْحَقِّ، وَعَلَى تَقَاضِيهِ، وَعَلَى تَقَاضِي الْيَمِينِ -: لِأَنَّ كُلَّ هَذَا بِيَدِ الْوَكِيلِ مَقَامُ يَدِ الْمُوَكِّلِ.
وَقَدْ «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ لِقَبْضِ حَقِّ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ» ، وَقَالَ تَعَالَى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135] وَمِنْ الْقِيَامِ بِالْقِسْطِ طَلَبُ حَقِّ كُلِّ ذِي حَقٍّ.

[مَسْأَلَة التَّوْكِيلُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ]
1783 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ أَصْلًا، وَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا إقْرَارُ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّ نَفْسِهِ أَوْ إنْكَارِهِ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .
وَقَدْ صَحَّ إجْمَاعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنْ لَا يُصَدَّقَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا عَلَى حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ، ثُمَّ نَقَضَ مَنْ نَقَضَ فَأَنْفَذَ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَأَخَذَهُ بِهِ فِي الدَّمِ، وَالْمَالِ، وَالْفَرْجِ، وَهَذَا أَمْرٌ يُوقَنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ، وَلَا جَازَ وَلَا عُرِفَ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 8  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست