responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 481
اُكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إذَا بَاعَهُ كَيْلًا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا بِيعَ بِالنَّقْدِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَدِّقَ الْبَائِعَ فِي كَيْلِهِ وَلَا يَكْتَالُهُ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبًا لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ، وَخَالَفَ فِيهِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ، وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلِهِ حُجَّةً أَصْلًا، لَا مِنْ نَصِّ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ.
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ الطَّائِيِّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ أَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِي، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعَ حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ» ؟ قُلْنَا: هَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَبِاَللَّهِ لَوْ صَحَّ عِنْدَنَا لَسَارَعْنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا يَسَّرَنَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرًا.
وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَمَنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ فُسِخَ أَبَدًا، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ الْخَبَرَ ضَرَبَ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

[مَسْأَلَة الشَّرِكَة وَالْإِقَالَة والتولية كُلّهَا بُيُوع مُبْتَدَأَة]
1509 - مَسْأَلَةٌ:
وَالشَّرِكَةُ، وَالْإِقَالَةُ، وَالتَّوْلِيَةُ: كُلُّهَا بُيُوعٌ مُبْتَدَأَةٌ لَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ لَا تَحَاشَ، شَيْئًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا فِي الشَّرِكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ.
وَقَالُوا: الْإِقَالَةُ فَسْخُ بَيْعٍ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا، وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ: كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست