responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 339
مَا، فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَغُلَّ أَرْضَ غَيْرِهِ، وَلَا شَجَرَ غَيْرِهِ، بِمَتَاعِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْأَصْلِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. 1453 -.
مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا بَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا الِاشْتِرَاطُ إنْ بِيعَتْ الْأُصُولُ، وَيَجُوزُ فِيهَا الْبَيْعُ مَعَ الْأُصُولِ وَدُونَهَا - أَمَّا الِاشْتِرَاطُ فَلِوُقُوعِ الصِّفَةِ عَلَيْهَا وَهِيَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «قَدْ أُبِّرَتْ» فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ - وَأَمَّا جَوَازُ بَيْعِهَا مَعَ الْأُصُولِ وَدُونَهَا لِإِبَاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْعَهَا إذَا أَزْهَتْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَةٌ بَاعَ أُصُولَ نَخْلٍ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ]
1454 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَاعَ أُصُولَ نَخْلٍ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَ جَمِيعَهُمَا إنْ شَاءَ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ جُزْءًا كَذَلِكَ مُسَمًّى مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا مُعَيَّنًا.
فَإِنْ وَجَدَ بِالنَّخْلِ عَيْبًا رَدَّهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةٌ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ مِنْهَا يُسَمَّى ثَمَرَةً لِلنَّخْلِ - وَالِاشْتِرَاطُ غَيْرُ الْبَيْعِ، فَلَا يَرُدُّ مَا اشْتَرَطَ مِنْ أَجْلِ رَدِّهِ لِمَا اشْتَرَى، إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ.
فَلَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ النَّخْلِ بَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ، أَوْ ثَمَرَ أَشْجَارِ غَيْرِ النَّخْلِ، ثُمَّ وَجَدَ ظُهُورَ الطِّيبِ، أَوْ ثَمَرَ أَشْجَارِ غَيْرِ النَّخْلِ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْأُصُولِ عَيْبًا فَرَدَّهَا، أَوْ وَجَدَ بِالثَّمَرَةِ عَيْبًا فَرَدَّهَا.
فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ مَعَ الْأُصُولِ صَفْقَةً وَاحِدَةً رَدَّ الْجَمِيعَ وَلَا بُدَّ، أَوْ أَمْسَكَ الْجَمِيعَ وَلَا بُدَّ؛ لِأَنَّهَا صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى لَمْ يَرُدَّهَا - إنْ رَدَّ الْأُصُولَ بِعَيْبٍ - وَلَا يَرُدُّ الْأُصُولَ إلَّا إنْ رَدَّ الثَّمَرَةَ بِعَيْبٍ.
فَلَوْ اشْتَرَى الْأُصُولَ مِنْ النَّخْلِ وَاشْتَرَطَ الثَّمَرَةَ أَوْ بَعْضَهَا فَوَجَدَ الْبَيْعَ فَاسِدًا فَوَجَبَ رَدُّهُ رَدَّ الثَّمَرَةَ وَلَا بُدَّ، وَضَمِنَهَا إنْ كَانَ أَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُبَحْ الِاشْتِرَاطَ إلَّا لِلْمُبْتَاعِ، وَلَا يَكُونُ مُبْتَاعًا إلَّا مَنْ قَدْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اشْتِرَاطَ الثَّمَرِ، فَإِذْ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَهُ بِخِلَافِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست