responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 26
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ. نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ وَعَطَاءٍ.
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْت أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ، وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْفَعَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ.
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.
نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ الْفُضَيْلِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: النَّخْلُ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ.
وَكَرِهَ كُلَّ ذَلِكَ إبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
وَلَمْ يُجِزْهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا مَالِكٌ، وَلَا الشَّافِعِيُّ.

[مَسْأَلَةٌ كِرَاءُ السُّفُنِ]
1320 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ كِرَاءُ السُّفُنِ كِبَارِهَا وَصِغَارِهَا بِجُزْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يُحْمَلُ فِيهَا مُشَاعٌ فِي الْجَمِيعِ أَوْ مُتَمَيِّزٌ.
وَكَذَلِكَ الدَّوَابُّ، وَالْعِجْلُ، وَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُ السَّفِينَةِ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا قَطَعَ مِنْ الطَّرِيقِ عَطِبَ أَوْ سَلِمَ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَحْدُودٌ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا كِرَاءَ لَهُ إلَّا إنْ بَلَغَ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ وَاسْتِحْلَالُ تَسْخِيرِ السَّفِينَةِ بِلَا أُجْرَةٍ، وَبِلَا طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا.
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّفِينَةِ وَالدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ - وَقَوْلُهُ فِي هَذَا قَوْلٌ لَا يَعْضُدُهُ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلَا قَوْلُ أَحَدٍ قَبْلَهُ نَعْلَمُهُ، وَلَا قِيَاسٌ، وَلَا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ.
وَكَذَلِكَ اسْتِئْجَارُ خِدْمَةِ الْمَرْكَبِ جَائِزٌ، وَلَهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلُوا - عَطِبَ الْمَرْكَبُ أَوْ سَلِمَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست