responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 420
بِالْقَضَاءِ فِي الْإِفْطَارِ فَمَا نُبَالِي بِأَيِّ شَيْءٍ أَفْطَرَ؛ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ الْإِفْطَارِ نَاسِيًا فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرْضٍ فَخَطَأٌ لَا وَجْهَ لَهُ، وَلَيْسَ إلَّا صَائِمٌ أَوْ مُفْطِرٌ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْقَضَاءِ أَوْ تَرْكِهِ؛ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا قَضَاءَ عَلَى صَائِمٍ.

[مَسْأَلَةٌ أَفْطَرَ عَامِدًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ]
774 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاءُ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الْقَضَاءِ إيجَابُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ. وَرُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنْ الْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا، وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ -: عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ الْقَضَاءِ -.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ]
775 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَاجِبَةٍ فَفَرْضٌ عَلَى أَوْلِيَائِهِ أَنْ يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَلَا إطْعَامَ فِي ذَلِكَ أَصْلًا - أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اُسْتُؤْجِرَ عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَنْ يَصُومُهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ - أَوْصَى بِكُلِّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ - وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَالْإِطْعَامُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مُدٌّ مُدٌّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ صَاعٌ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ أَوْ دَقِيقِهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ كَمَا قُلْنَا.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي النَّذْرِ خَاصَّةً. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] . نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نا

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست