responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 12  صفحه : 123
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ: مَانِعًا مِنْ تَوْرِيثِ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ - وَهُمْ مُسْلِمُونَ - مَالَ أَبِيهِمْ الْمُرْتَدِّ، لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَهُمْ مُسْلِمُونَ - أَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ، وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ: مَا أَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ أَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنَا أَبُو دَاوُد أَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
هَذَا عُمُومٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُخَصَّ مِنْهُ مُرْتَدٌّ مِنْ غَيْرِهِ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخُصَّ الْمُرْتَدَّ مِنْ ذَلِكَ لَمَا أَغْفَلَهُ، وَلَا أَهْمَلَهُ، بَلْ قَدْ حَضَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] .
فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

[مَسْأَلَة وَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ وَتَدْبِيرِهِ]
2201 - مَسْأَلَةٌ: وَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ وَتَدْبِيرِهِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ، أَوْ فِي حِينِ رِدَّتِهِ، بِمَا يُوَافِقُ الْبِرَّ وَدِينَ الْإِسْلَامِ، فَكُلُّ ذَلِكَ نَافِذٌ فِي مَالِهِ الَّذِي لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ، لِأَنَّهُ مَالُهُ وَحُكْمُهُ نَافِذٌ - فَإِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ وَصَايَاهُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ.
وَأَمَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ عَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ، أَوْ مَالٍ، فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ كُلُّهُ، لَا تَنْفُذُ فِيهِ وَصِيَّةٌ، لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ بَعْدُ، وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّةُ أَحَدٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ.

[مَسْأَلَة مَنْ صَارَ مُخْتَارًا إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ مُشَاقًّا لِلْمُسْلِمِينَ أَمُرْتَدٌّ هُوَ]
2202 - مَسْأَلَةٌ: مَنْ صَارَ مُخْتَارًا إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ، مُشَاقًّا لِلْمُسْلِمِينَ أَمُرْتَدٌّ هُوَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَمَنْ اعْتَضَدَ بِأَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ - وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ دَارَ الْإِسْلَامِ - أَمُرْتَدٌّ هُوَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

نام کتاب : المحلى بالآثار نویسنده : ابن حزم    جلد : 12  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست