responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 2  صفحه : 237
رجل على آخر مائة دينار فينكره في جميعها فيصالحه على النصف من ذلك المقدار لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره وأي مقتض يمنع هذا وإن كان مثل حديث "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه" هذا قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه وإن كان غير ذلك فما هو؟ ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين إن كان التنازع بينهما في المقدار فهو أيضا صلح عن إنكار وقد جوزه الشارع وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضا صلح عن إنكار لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل *

كتاب الحوالة
حكم الحوالة
...
كتاب الحوالة
وهي جائزة وعليه أهل العلم "من أُحيل على مليء فليحتل" ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لهما "وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ماجة إسمعيل بن توبة1 وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وفي شرح السنة قوله: "أتبع أحدكم" بالتخفيف معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتل أي فليقبل الحوالة يقال: أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته فاحتال وقوله: "فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة أي الندب إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل انتهى وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم قال في الحجة: هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة "وإذا مطل المُحال عليه أو أفلس كان للمُحال أن يُطالب المحيل بدينه" لكون الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل

1قال الخلي: كان عالما كبيرا مشهورا. وقال ابن حبان في الثقات: مستقبم المر في الحديث اه تهذيب.
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست