responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 2  صفحه : 218
"أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به" وكان لأم سلمة أوضاح من ذهب والظاهر أنها كانت مقطعة وقال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب للإناث" معناه الحل في الجملة هذا الحل في الجملة هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضا ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أقول: وأما التختم فقد أخرج أبو داود من حديث عمر والنسائي من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في يساره"وأخرج أبو داود والنسائي من حديث علي والترمذي والنسائي أيضا من حديث أبي رافع "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه "فالكل جائز بدون كراهة ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث علي بلفظ "نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها وأشار إلى السبابة.

كتاب الأضحية
مشروعيتها
...
كتاب الأُضحية
"تُشرع لأهل كل بيت" لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه وأخرج نحو ابن ماجه من حديث أبي شريحة بإسناد صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث مخنف1 بن سليم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ياأيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية" وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر قال الخطابي مجهول وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وبه قال مالك وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتكرها وعليه الشافعي وذهب ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى أنها واجبة على الموسر وحكي عن مالك والنخمي وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث "على كل أهل بيت أضحية " المتقدم وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه

1بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح النون. ووقع في الأصل بالحاء المهملة وهو خطأ
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست