نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 125
سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام. وإمامة النساء وسط الصف لما روي من فعل عائشة أنها أمّت النساء فقامت وسط الصف أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم وروي مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني قال ابن القيم في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت الحرث: أن رسول الله صلى الله وسلم عليه كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله وسلم عليه: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" لكفى وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال: "لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة" والاعتماد على ما تقدم فرُدّت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله وسلم عليه: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري, وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء. وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوّز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن انتهى حاصله. "وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء" لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجعل الرجال قدّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. أخرجه أحمد وأخرج بعضه أبو داود وفي إسناده شهر ابن حوشب[1] ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أنس: أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله وسلم عليه وأم سليم خلفهم "و" أما كون "الأحق بالصف الأول" هم أولو الأحلام والنهى فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال في الحجة: ولئلا يشق على أولي الأحلام تقدم من دونهم عليهم انتهى. "و" [1] شهر بن حوشب ضعيف.
نام کتاب : الروضة الندية شرح الدرر البهية - ط المعرفة نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 125