responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 369
عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال: كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.
وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به صلى الله عليه وسلم ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست