نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 357
للموكل فلما ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له شاتين فباع إحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المجهول وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور وقال: الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر أن العقد باطل أي عقد البيع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة لأنه لم يأمره الموكل بذلك.
وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة فلكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت" ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 357