نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 326
بالصطياد وذهب الحنفية والهدوية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه وفكلوه وأما ما مات فيه فطفا فلا تاكلوه" وفي إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ وقد روى من غير هذا الوجه وفيه ضعف.
وأما كونها تحل الميتة للمضطر فلقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ} [الأنعام:119] وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عن أحمد والطبراني برجال ثقات ومن حديث جابر ابن سمرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه ومن حديث الفجيع العامري عن أبي داود وقد اختلف في المقدار الذى يحل تناوله وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرر لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 326