responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 280
باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن او المياه.
أقول: أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرض ميتة فهي له" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه وفي لفظ "من أحاط حائطا على أرض فهي له" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجاورد من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا "من أحاط حائطا على أرض فهي له" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق" وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون" أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة.
وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن

نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست