responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 187
فصل في محظورات الإحرام
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس أو زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران ولا تطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا ومن قتل فعليه جزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا يعضد من شجر الحرم إلا الأذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدنية وشجرة كحرم مكة إلا أن قطع من شجره أو خبطة كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجرة.
أقول: أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" قال: القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ماذكر في هذا لحديث لا يلبسه المحرم.
وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل" وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس.
وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي "وما مس الورس والزعفران من الثياب" والقفاز:

نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست