نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 175
في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر.
الجماع وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور فلحديث سهل بن سعد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وهو في الصحيحين وغيرهما وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتى بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر" أخرجه أحمد في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال: أبو حاتم مجهول وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت "إنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" وفي الباب أحاديث كثيرة
فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين.
أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها.
وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث[1] منها قوله: صلى الله عليه وسلم "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" لما سأله بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من [1] فيه حذف الرابط بين مدخول أما وجوابها والمعنى في ذلك كثير! هـ.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 2 صفحه : 175