responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 153
عنه مرفوعا فعليه البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزجزحه عنه الدليل ولم يوجب الله سبحانه على ولى اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله ولا أمره بذلك ولا سوغه له بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التى تتصدع لها القلوب وترجف لعا الأفئدة.
وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها منها وأما ماورد من ذكر حق الله في الخيل فالمراد به الجهاد.

فصل في زكاة الإبل
إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض[1] أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
أقول: هذا التفصيل في فرائض الصدقة هو الثابت في حديث أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم ذكر فيه ما يجب على عدد كما في هذا المختصر ثم قال: فيه فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فتقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة

[1] ابنة المخاض ما بلغت حولا، وابنة لبون وابن لبون حولين، والحقة ثلاثة أعوام، والجذعة أربعة أعوام! هـ.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست