نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 136
والبيهقي وصححه ابن القطان وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء.
وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: "ادفنوهم بدمائهم وثيابهم" وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: "زملوهم في ثيابهم".
وأما تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أجمرتم الميت فأجمروهم ثلاثا" ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "ولاتسموه بطيب" وهو في الصحيح من حديث ابن عباس فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب لا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: "فإنه يبعث ملبيا".
فصل في صلاة الجنازة
وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب.
أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه.
نام کتاب : الدراري المضية شرح الدرر البهية نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 136