responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 55
وَقَالَ: «لا يَكْفِي أَحَدُكُمْ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ» يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى، وَلا يُجْزِئُهُ دُونَ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَإِنْ لَمْ تُنَقِّهْ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ زَادَ حَتَّى يُنَقَّى، وَلا يُجْزِئُهُ فِيمَا عَدَا الْمَخْرَجِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلا الْغُسْلَ بِالْمَاءِ، وَالاسْتِنْجَاءُ مِنَ الْبَوْلِ كَالاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ، وَيُجْزِئُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَدَرِ، وَالْخَشَبِ، وَالْخِرَقِ، وَالْقُطْنِ، وَالْخَزَفِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، وَلا يُسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنَ الأَرْوَاثِ، وَلا بِمَا اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً إِلا أَنْ يَطْهُرَ، وَلا يُسْتَنْجَى بِالْعِظَامِ وَلا بِشَيْءٍ نَجِسٍ، وَيُسْتَحَبُّ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ وَالْمَاءَ فَحَسَنٌ، وَيُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ، وَيَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخَلاءِ: «غُفْرَانَكَ»

باب السواك
7 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا يَعْلَى، قَالَ:

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست