responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 390
فإذا دعا الكلب صاحبه فأجابه واستشلاه فاتبع الصيد وأمسكه فهو معلم بأول فعلة فعلها، ويجوز أكل مَا اصطاد فِي المرة الثانية إذا أرسله صاحبه وسمى اسم اللَّه عليه، وإذا أكل الكلب مما اصطاد لم يجز أكله، كَانَ الذي أكل الكلب منه قليلا أو كثيرا، والبازي يأكل من الصيد فِي معنى الكلب لا يؤكل منه، وإذا شرب الكلب من دم الصيد لم يحرم أكله، لأنه ليس بآكل منه شيئا.
وإذا أمسك الكلب الذي أرسله صاحب الصيد فمات فِي يده أكل، عَلَى ظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] ، وإذا شرك الكلب المرسل كلب آخر فتعاونا عَلَى قتله لم يؤكل، وإذا أرسل كلبه عَلَى الصيد ووجد الصيد فِي يده حيًا، فإن ذبحه أكله وإن لم يمكنه ذبحه حَتَّى مات أكله، وإن أمكنه ذبحه فلم يذبحه حَتَّى مات لم يأكله، وإذا انفلت كلب من يد صاحبه فاصطاد لم يؤكل، وصيد أهل الكتاب حل للمسلمين كذبائحهم، وَلا يجوز أكل صيد المجوس إلا الحيتان والجراد، فإنهما لا تحتاجان إِلَى ذكاة ويؤكل من ذَلِكَ مَا اصطاده المجوس.

باب ذكر صيد السهام والمعراض
134 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نا زَكَرِيَّا، عَنْ

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست