responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 312
فإذا تزوج الرجل الْمَرْأَة البكر أقام عندها عند دخوله عَلَيْهَا سبعًا، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا لا يتخلف فيها عن حضور الجماعات، وَلا عن أداء الحقوق، فإذا انقضت السبع أو الثلاث رجع فقسم بينهن بالسواء لا فرق بين المسلمة والذمية، وإن كانت حرة وأمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا، وإذا رضيت الْمَرْأَة بترك حقها من قسم ونفقة فلا حرج عليه في ذَلِكَ، فإن رجعت عاد فأعطاها مَا لا يجب لها.

باب ذكر وجوب النفقات والكسوة
108 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»
فنفقة الزوجة واجبة عَلَى الزوج إلا أن تكون ناشزًا ممتنعة، فإن نفقتها تسقط في حال امتناعها ونشوزها، فعلى الزوج أن ينفق عَلَى زوجته بالمعروف عَلَى قدر

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست