responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 266
وإذا اشترى الزيت أو السمن في الظروف عَلَى أن توزن الظروف إذا فرغ ذَلِكَ، وتطرح من جملة الوزن فالشراء جائز.
وإن اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إِلَى مكان معلوم فذلك جائز، ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اشترى من جابر جملا واستثنى جابر ظهره إِلَى أهله» ، وكذلك الدار تباع ويستثنى السكن وقتا معلوما، ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها، لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع عَلَى معلوم.
وإذا كَانَ لَهُ أن يبيع جارية قد أعتق مَا في بطنها، لأن البيع في الجارية دون الولد كَانَ في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد.
ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قيراطًا، وَلا يجوز أن يباع بدينار إلا درهمًا، وَلا يجوز أن يباع النخل نخلات بعدد بغير أعيانهن، وله أن يستثني الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون المستثنى معلومًا جزءا من أجزاء،

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست