responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 235
وثبت أن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا ينفرن أحد حَتَّى يكون آخر عهده بالبيت» .
فعلى كل خارج إِلَى أي مكان خرج من الحرم قرب الموضع أو بعد طواف الوداع إلا الحائض والنفساء في معناهما، ومن خرج ولم يودع فكان قريبًا رجع فودع، وإن لم يفع فلا شيء عليه.
وقد قيل: عليه دم، وليس لَهُ أن يشتغل بعد طواف الوداع بشيء.
قَالَ عطاء: إنما هو خاتم يختم لَهُ به، وإذا ودع البيت، ثم أقام أعاد طواف الوداع، وَلا يجوز حبس الجمال عَلَى الْمَرْأَة الحائض، وليس عَلَى من خرج ليعتمر من التنعيم طواف الوداع وإذا أراد المرء طواف الوداع، بالبيت فطاف به سبعًا ليس فِيهِ رمل وَلا اضطباع، ثم يقف بالملتزم بين الباب والركن الأسود يدعو ويسأل اللَّه قبول حجه، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين ويجزئه حيث صلاهما، ويشرب من ماء زمزم استحسانًا، ثم يرجع إِلَى الملتزم، ويدعو ثم يستلم الركن ويمضي متوجهًا إِلَى بلده.

باب ذكر الإحصار
قَالَ اللَّه جل ذكره: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] .
فإذا أحصر المرء المحرم بعدو فله أن يحل ويرجع، يقدم الذبح قبل الحلق، ثم يحلق أو يقصر، وليس عليه قضاء إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها.
كَانَ ابن

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست