responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 215
وابن الزبير، وَلا يخمر المحرم رأسه بمكتل وَلا غيره، وَلا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يغسل ويذهب ريحه، وإذا أحرم وعليه قميص نزعه ولم يشقه.

باب ذكر الصيد
قَالَ اللَّه جل ذكره: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] .
فقتل الصيد وجرحه وإتلافه حرام عَلَى المحرم، وإذا قتل المحرم صيدًا عمدًا فعليه جزاؤه، وليس ذَلِكَ عَلَى من قتله خطأ، كذلك قَالَ ابن عباس: وعلى من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة، وهو بالخيار بين الهدي والطعام والصيام موسرًا كَانَ أو معسرًا، فإن شاء ذبح إن كَانَ للصيد مثل النعم، وإن شاء قوم الهدي دراهم، وقوم الدراهم طعامًا، وأعطى كل مسكين مدين من الطعام، وإن شاء صام مكان كل مدين يومًا كذلك قَالَ ابن عباس.
وإذا أصاب المحرم نعامة فعليه بدنة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع، قولان: أحدهما: أن عليه جفرة، كذلك قَالَ عمر بن الْخَطَّابِ، وقال النخعي، ومالك:

نام کتاب : الإقناع نویسنده : ابن المنذر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست