نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 90
[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة
إذا حال على أحدهما الحول[1] ربع العشر[2]، ونصاب الذهب عشرون دينارًا[3]، ونصاب الفضة مائتا درهم[4]، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر[5] وأموال التجارة[6] والمستغلات[7]. [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 230 رقم 1573" عن علي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهو حديث حسن. [2] أي "2.5" بالمائة"؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 317 رقم 1454" عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه: " ... وفي الرقة ربع العشر ... ".
الرقة "بكسر الراء وتخفيف القاف": الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
وقيل: الرقة: الفضة والذهب.... وانظر الهامش "3". [3] الدينار: 4.25 جرامًا، عشرون دينارًا = 4.25×20 = 85 جرامًا. وهو نصاب الذهب. "انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية". ودليل ما تقدم: الحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 230 رقم 1573" عن علي رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك" وهو حديث حسن. [4] الدرهم =2.975 جرامًا. مائتا درهم= 2.975× 200 = 595 جرامًا وهو نصاب الفضة "انظر كتابنا: الإيضاحات العصرية" ودليل ما تقدم: حديث علي في الهامش "3". [5] كالدر، والياقوت، والزمرد، والماس، واللؤلؤ، والمرجان، ونحوها؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. والبراءة الأصلية مستصحبة.
6 "والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ... " قاله المحدث الألباني في تمام المنة ص363 والله أعلم.
7 "هذه مسألة لم تطنَّ على أذن الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول، الذين هم خير القرون، ولا القرن الذي يليه، ثم الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية، على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها أثارة من علم، ولا من كتاب ولا سنة ولا قياس. وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام. ولا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار يكفيك في هذه المسألة". قاله الشوكاني في السيل الجرار "2/ 27".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 90