نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 86
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي[1] إذا كان المالك مكلَّفًا[2].
[الباب الأول] : باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض[3] أو ابن لبون[4]، وفي ست وثلاثين ابنة لبون[5]، وفي ست وأربعين[6]، وفي إحدى وستين جذعة[7]، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة[8]. [1] في الأبواب القريبة إن شاء الله. [2] لأنه لم يأت دليل على الشارع يوجب الزكاة على غير المكلف. [3] هي أنثى الإبل التي أتمت سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأنها أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل. [4] هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة. [5] هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. [6] هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. [7] هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة. [8] انظر الجدول الآتي:
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 86