نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 69
[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين
هي ركعتان[1] في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك[2]، ويخطب بعدها[3] ... ويستحب التجمل[4]، والخروج إلى خارج البلد[5]، ومخالفة الطريق[6]، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى[7]، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال8، ولا أذان فيها ولا إقامة[9]. [1] للحديث الذي أخرجه النسائي "3/ 111 رقم 1420" وابن ماجه "1/ 338 رقم 1063 و1064".
عن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهو حديث صحيح. [2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 681 رقم 1151" عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما". وهو حديث صحيح لغيره. [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 448 رقم 956" ومسلم "2/ 605 رقم 889" عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعطلهم، ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 439 رقم 948" ومسلم "3/ 1639 رقم 8/ 2068" عن عبد الله بن عمر قال: "أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله ابتغ هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما هذه لباس من لا خلاق له". [5] لحديث أبي سعيد الخدري، انظر الهامش "2". ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها". أخرجه البخاري "2/ 463 رقم 973" ومسلم "1/ 359 رقم 501"
العنزة: كنصف الرمح. لكن سنانها في أسفلها. بخلاف الرمح، فإنه في أعلاه. [6] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 472 رقم 986" عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان يوم عيد خالف الطريق". [7] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 446 رقم 953" عن أنس قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات". [9] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 675 رقم 1135" وابن ماجه "1/ 418 رقم 1317". عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد عرفنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح". وهو حديث صحيح. حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة وهي الضحى، بعد خروج وقت الكراهة.
10 للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 451 رقم 960" ومسلم "2/ 604 رقم 886". عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
أما الصلاة قبل العيد وبعدها غير مشروعة، فلحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال". أخرجه البخاري "2/ 476 رقم 989"، ومسلم "2/ 606 رقم 884" وغيرهما.
أما التكبير من غروب الشمس من ليلة العيد، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، فلقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] ، قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر، وقيس به الأضحى.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 69