responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 47
والجمع لعذر جائز[1] والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير[2]، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب[3].

[1] وهو السفر؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 582 رقم 1112" ومسلم "1/ 489 رقم 704" عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر، ثم ركب".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 572 رقم 1091" ومسلم "1/ 489 رقم 45" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء".
وأما الجمع للمريض، والخائف، وفي المطر، فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا ما يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة؛ فإنهم قالوا: "من غير خوف ولا سفر ولا مطر". أخرج البخاري "رقم 518- البغا" ومسلم "1/ 489 رقم 49/ 705" عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر"، وفي رواية: "ولا مطر" وقد استدلوا على جواز الجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح، ولو كان صحيحًا لجاز لهم قصر الصلاة، وقد مرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينقل إلينا أنه جمع بين الصلوات. وكذلك ما نقل إلينا أنه سوغ لأحد من المرضى جمع الصلوات" قاله الشوكاني في السيل الجرار "1/ 193".
[2] بلا خلاف. "انظر السبيل الجرار "1/ 192-193".
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 568 رقم 293/ 831" وغيره عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب".
بازغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر وأصله أن البعير إذا كان باركًا قام من شدة الحر. تزول: تميل عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها.
فائدة: وتكره الصلاة في وقتين آخرين وهما: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 61 رقم 586" ومسلم "1/ 567 رقم 288/ 827" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
والنهي في هذا الحديث محمول على ما لا سبب له؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 105 رقم 1233" ومسلم "1/ 57 رقم 297/ 834" عن أم سلمة رضي الله عنها أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عن ذلك فقال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست