نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 43
[ال] فصل [الثاني: النفاس]
والنفاس[1] أكثره أربعون يومًا[2]، ولا حد لأقله[3]، وهو كالحيض[4]. [1] النفاس: مدة تعقب الوضع؛ لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل وشرعًا: هو الدم الخارج عقب الولادة. [2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 217 رقم311" والترمذي "1/ 256رقم139" وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف". وهو حديث حسن.
الورس: بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسن اللون. الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرة كدرة تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة. [3] لأنه لم يأتِ في ذلك دليل. واعلم أنه إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس وإذا جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة. [4] أي في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام، ولا خلاف في ذلك. انظر هامش "ص42"، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وتقضي الصيام. انظر هامش "ص42".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 43