نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 41
واحدة[1]، ناويًا[2] مسميًا[3]، ونواقضه نواقض الوضوء[4]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "[1]/ 443 رقم 338" ومسلم "[1]/ 280 رقم 386" عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كان يكفيك هكذا"، فضرب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. [2] تقدم، انظر هامش "ص45". [3] تقدم، انظر هامش "ص35". [4] لأنه بدل عنه. انظر هوامش "ص51، 52، 53، 54، 55".
[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]
[الفصل الأول] : الحيض
لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر[1]، فذات العادة المتقررة تعمل عليها[2]، وغيرها ترجع إلى القرائن[3]، فدم الحيض يتميز عن غيره[4]، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره[5]، وهي كالطاهرة[6] وتغسل أثر الدم[7] وتتوضأ لكل صلاة[8]. [1] وهو كما قال؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة، أو مرفوع لا يصح. [2] فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 409 رقم 306" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي". [3] أي القرائن المستفادة من الدم. [4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 213 رقم 304" والنسائي "1/ 123 رقم 215" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". [5] أي غير دم الحيض. [6] أي تعامل المستحاضة كالطاهرة. [7] لحديث عائشة المتقدم في الهامش "6". [8] لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "8".
هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري" "1/ 165" بتحقيقي، و"النيل" "1/ 322" ولكنه قال في "السيل" "1/ 351" بتحقيقي: "وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 41