responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 39
وللعيدين[1]، ولمن غسل ميتًا[2]، وللإحرام[3]، ولدخول مكة[4].

[1] قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. [تلخيص الحبير "2/ 81"] قلتُ: أخرج مالك في الموطأ "1/ 177 رقم 2" والشافعي في الأم "1/ 265" عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 511 رقم 3161" والترمذي "3/ 318 رقم 993" وقال: حديث حسن، وابن ماجه "1/ 470 رقم 1463" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" وهو حديث صحيح، وصرفه عن الوجوب ما أخرجه البيهقي "3/ 398" والحاكم "1/ 386" عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وهو حديث حسن.
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 869 رقم 109/ 1209" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر يأمرها أن تغتسل، وتهل. نفست: أي ولدت.
[4] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 919 رقم 227/ 1259" عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، يذكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه فعله.
وقد فات المؤلف أن يذكر بقية ما يسن له الغسل:
منها: غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعًا غسلًا، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلًا. وللفجر غسلًا. لحديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك"، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رقم "296".
ومنها: الاغتسال بعد الإغماء: لحديث عائشة قالت: ثقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "أصلى الناس "؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب" قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: "أصلى الناس"؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب" قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال: "أصلى الناس"؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فذكرت إرساله إلى أبي بكر ... الحديث، وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد "6/ 251" والبخاري رقم "687" ومسلم رقم "418".
ومنها: الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أبا طالب مات. فقال: "اذهب فواره". قال: إنه مات مشركًا، قال: "اذهب فواره". فلما ورايته رجعت إليه. فقال لي: "اغتسل" وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم "3214" والنسائي رقم "190" والبيهقي "3/ 398".
ومنها: الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ألا تجعله واحدًا. قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر"، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود رقم "218" وابن ماجه رقم "590".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست