responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 37
وبالحيض[1] وبالنفاس[2] وبالاحتلام مع وجود بلل[3]، وبالموت[4]، وبالإسلام5.

[1] لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] . وللحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 409 رقم 306" ومسلم "1/ 262 رقم 333" عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟، فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
[2] للإجماع [انظر المجموع للنووي "2/ 148"] .
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 388 رقم 282" ومسلم "1/ 251 رقم 313" وغيرهما، عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم إذا رأت الماء"، احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع.
[4] أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 1195- البغا" ومسلم "2/ 646 رقم 939" عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره.
حقوه: إزاره، والحقو في الأصل معقد الإزار، فأطلق على ما يشد عليه. أشعرنها من الإشعار، وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان، ويسمى شعارًا؛ لأنه يلامس شعر الجسد.
62 للحديث الذي أخرجه الترمذي "2/ 502 رقم 605" وقال: هذا حديث حسن. والنسائي "1/ 109 رقم 188"، وأبو داود "1/ 251 رقم 355" وغيرهم: عن قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر" وهو حديث حسن.
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست