نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 34
وإطالة الغرة والتحجيل[1]، وتقديم السواك [استحبابًا] [2]، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثًا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة[3].
= وللحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود "1/ 81 رقم 110" عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل هذا.
وقد قال الحافظ في "الفتح" "1/ 260": "وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة" اهـ. وذكر الحافظ في "التلخيص" "1/ 85": أن ابن الجوزي مال في "كشف المشكل" إلى تصحيح التكرير. واختار الأمير الصنعاني في "سبل السلام" "1/ 93". وأيده الألباني في "تمام المنة" ص91: لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 235 رقم 136" ومسلم "1/ 216 رقم 35/ 246" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 374 رقم 887" ومسلم "1/ 220 رقم 252" وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لولا أن أشق على المؤمنين -وفي حديث زهير: "على أمتي" - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
السِّواك: بكسر السين، يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به. يقال: ساك فمه بسوكه سوكًا. فإن قلت: استاك لم يذكر الفم. وجمع السواك سوك. بضمتين، ككتاب وكتب. [3] لحديث حمران مولى عثمان بن عفان المتقدم في هامش "ص31".
وقد فات المؤلف أن يذكر بقية مستحبات الوضوء:
منها: تقديم اليمنى على اليسرى: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعجبه التيمن في تنعله، وترجيله، وطهوره، وفي شأنه كله". وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم "168" ومسلم رقم "268" وغيرهما.
ومنها: الدلك: لحديث عبد الله بن زيد قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وهو حديث حسن. أخرجه ابن خزيمة رقم "118" بسند صحيح، والحاكم "1/ 144" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الحاكم أيضًا "1/ 161" وقال: وهو حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
ومنها: تخليل اللحية: لحديث أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي عز وجل"، وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو داود رقم "145"، والبغوي رقم "214"، وفيه عامر بن شقيق لين الحديث ولكن للحديث شواهد انظر تخريجها في تحقيقي لنيل الأوطار عند الحديث رقم "16/ 178".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 34