نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 31
[الباب الرابع] : باب الوضوء
[الفصل الأول: فرائض الوضوء]
يجب على كل مكلف أن يسمي[1] إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق[2]، ثم يغسل
= وأما النهي عن الاستنجاء باليمين، فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "154" ومسلم رقم "63/ 267" وغيرهما، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه".
وأما جواز البول قائمًا: فللحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رقم "225" ومسلم رقم "73/ 273" وغيرهما عن حذيفة قال: كنت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا فتنحيت. فقال: "ادنه" فدنوت حتى قمت عند عقبيه. فتوضأ، فمسح على خفيه.
أما أحاديث النهي عن البول قائمًا فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وأما حديث عائشة الذي أخرجه الترمذي رقم "12" والنسائي "29" وابن ماجه رقم "307" وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، لكن تابعه: سفيان عند أحمد "6/ 136، 192" وأبو عوانة "1/ 198" والحاكم "1/ 181" بسند صحيح. قالت عائشة: "من حدثك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا".
قلتُ: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة ... وقد ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت أنهم بالوا قيامًا. وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. "فتح الباري: 1/ 330". [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 75 رقم 101" وابن ماجه "1/ 140 رقم 399" وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". قلتُ: وفي سنده مجهولان: يعقوب بن سلمة وأبوه. ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 236 رقم 162" ومسلم "1/ 212 رقم 20/ 237" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر.." وللحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 266 رقم 164" ومسلم "1/ 204 رقم 3/ 266" عن حمران مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 31