نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 28
[الـ]ـفصل [الثاني: تطهير النجاسات]
ويطهر ما يتنجس بغسله[1] حتى لا يبقى لها [عين] ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح[2]. والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه[3]، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه[4] أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
والماء هو الأصل في التطهير[5] ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع[6].
= عدم نجاسة ذواتهم. فأكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها -قلت: الأصح أمر بالتوضأ منها- وأنزلهم في مسجده ... انظر فتح القدير للشوكاني "2/ 349".
وأما نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح: فنجس لحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون"؟ قالوا: على لحم، قال: "على أي لحم"؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: "أهريقوها واكسروها" فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: "أو ذاك"، وفي لفظ فقال: اغسلوا"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "4/ 48" والبخاري رقم "4196" ومسلم رقم "1802".
ولحديث أنس قال: أصبنا من لحم الحمر: يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس أو نجس" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "3/ 115"، والبخاري رقم "5528" ومسلم رقم "1940". هذا الحديثان يدلان على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل، وإن ذبح؛ لأن الأمر بكسر الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: فإنها رجس أو نجس ثالثًا، يدل على النجاسة. ولكن الحديثين نص في الحمر الإنسية، وقياس في غيرهما مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل.
قلت: انظر باب النجاسات في كتابنا: "إرشاد الأمة" إلى فقه الكتاب والسنة" جزء "الطهارة" إذا رمت التفصيل والرد على من خالف ما اعتمدناه والله ولي التوفيق. [1] أي بإسالة الماء عليه كما ورد في الشرع، كتطهر الثوب من دم الحيض انظر هامش "ص26". وتطهير الإناء من ولغ الكلب. انظر هامش "ص26". [2] انظر هامش "ص25". [3] قال الشوكاني في السيل الجرار "1/ 170" بتحقيقي: "إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة كالعذرة تستحل ترابًا. أو الخمر يستحيل خلا فقد ذهب ما كان محكومًا بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكومًا عليه بالنجاسة، ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر ... اهـ. [4] كصب الماء على بول الأعرابي. انظر هامش "ص25". [5] كتطهر الإناء والثوب. انظر هامش "ص26". [6] كتطهير النعل بالدلك. انظر هامش "ص25".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 28