نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 26
إلا الذكر الرضيع[1]، ولعاب كلب[2]، وروث[3]، ودم حيض[4]، ولحم خنزير[5]، وفيما عدا ذلك خلاف[6].
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه [1] وبول الذكر الرضيع نجس. إلا أن تطهيره من الثوب بالنضح. للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 262 رقم 376" والنسائي "1/ 158 رقم304" وابن ماجه "1/ 175 رقم526" وغيرهم.
قلتُ: وحسَّنه البخاري، نقل ذلك عن ابن حجر في التلخيص "1/ 50"، عن أبي السمح قال: كنت قلت: وسحنه البخاري، نقل ذلك ابن حجر في التلخيص "1/ 50". عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولني قفاك" فأوليه قفاي فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام". [2] للحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 234 رقم279" والنسائي "1/ 176-177" وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار". [3] ما لا يؤكل لحمه، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه "1/ 256 رقم 156". والترمذي "1/ 82-مع التحفة"، والنسائي "1/ 39". وابن ماجه "1/ 114 رقم 314" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رِكْس.
ركس: بكسر الراء، وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهم بالجيم.
وقيل: الركس: الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال: "رد من حالة الطعام إلى حالة الروث ... " اهـ "فتح الباري 1/ 258". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 410- مع الفتح" ومسلم "1/ 240 رقم 291" وأبو داود "1/ 255 رقم 360 و361 و362". والترمذي "1/ 254-255 رقم 138"، والنسائي "1/ 155" وابن ماجه "1/ 206 رقم 629" وغيرهم.
عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". [5] لا دليل على نجاسة الخنزير بل الدليل على تحريم أكله. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} [الأنعام: 145] . قلنا: المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيد سياق الآية، والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس. [6] مثل: "المني" و"الميتة" و"الدم المسفوح" و"الخمر" و"المذي" و"الودي" و"المشرك".
أما المني، فالأرجح طهارته، وهو ماء الرجل. للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/ 147 رقم290"، وذكره ابن حجر في الفتح "1/ 333" وسكت عنه. عن عائشة رضي الله عنها:=
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق جلد : 1 صفحه : 26