responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 24
فرق بين قليل وكثير[1]، وما فوق القلتين وما دونهما[2]، ومستعمل وغير مستعمل[3].

[1] قال الإمام البغوي في شرح السنة "2/ 59-60: "وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه".
قلتُ: أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 831 رقم 2486"، والدارمي "2/ 273" عن عبد الله ابن مغفل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا لماشيته"، وهو حديث حسن، "انظر الصحيحة" للألباني رقم: 251"، فلا دليل فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع؛ لأن الواضح من الحديث أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعًا. انظر: "فتح العناية بشرح كتاب النقاية" للمحدث على القاري تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة "1/ 109" اهـ.
ثم قال الإمام البغوي: "وحدَّه بعضُهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب، لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف" اهـ. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار "1/ 30": وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من علم" اهـ.
[2] قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي "1/ 265": "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا. ففسرنا بخمس قرب، وبأربع، وبأربع وستين رطلًا وباثنتين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين، والخابية الجب فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها" اهـ.
قلت: أما حديث ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" فهو حديث ضعيف بهذه الزيادة: "من قلال هجر". أخرجه ابن عدي في الكامل "6/ 2358" في ترجمة "المغيرة بن سقلاب". وقال عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في التلخيص "1/ 29" عن المغيرة هذا: منكر الحديث ثم قال: "1/ 30" والحديث غير صحيح؛ يعني: بهذه الزيادة.
[3] الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل.
والدليل على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه. ما أخرجه البخاري "1/ 301- مع الفتح، ومسلم "3/ 1234 رقم 1616" وغيرهما، عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعودني وأنا مريض لا أعْفِك فتوضأ وصب وضوءه علي".
وأما الدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره، ما أخرجه أبو داود "1/ 91 رقم 130" عن ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده" وهو حديث حسن فهذا يدل على أن الماء المستعمل طاهر مطهر، فلو كان غير مطهر لما استعمله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فرض الوضوء وهو مسح الرأس.
ولحديث أبي جحيفة قال: "خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به.." أخرجه البخاري رقم "187".
نام کتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية نویسنده : محمد صبحي حلاق    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست